متى يجب الإمساك إذا اختلفت التقاويم في الفجر؟

 

نعيش في  غرب أمريكا الشمالية وقد أشكل علينا وقت الإمساك للصيام وطلوع الفجر فالتقاويم تختلف فيما بينها في وقت طلوع الفجر.. و لا ندري أي تقويم نسير عليه ، واختلف الإخوة فيما بينهم ..

فما التوجيه والحكم الصحيح في حقنا؟

الأصل أن المسلم مأمور بالإمساك متى ما تبين له الفجر, كما قال الله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر  ) (سورة البقرة: 187).

ومعنى ذلك أن الله تعالى أباح للصائم الأكل والشرب ليلا حتى يتبين له أي يتيقن طلوع الفجر.

 والمراد بالخيط الأبيض: النهار والفجر. والمراد بالخيط الأسود: الليل.\

فيثبت دخول الفجر برؤية الإنسان للفجر الصادق بنفسه, أو بخبر الثقة عن طلوع الفجر، وقد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن بخبر الثقة, ففي صحيح البخاري (2513) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه و سلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا -حتى يؤذن أو قال- حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم, وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت

والتقاويم والإمساكيات الموجودة اليوم من قبيل خبر الثقة فيجوز العمل به

 فإذا اختلف ثقتان أو تقويمان قدمنا الأوثق والأصدق والأعلم بالمواقيت منهما
 فإن جهلنا أيهما أوثق أو شككنا؛ فالأصل بقاء الليل والفجر طارئ حادث, فنحكم بالأصل وهو الليل ولا يجب علينا الإمساك حتى نتيقن طلوع الفجر ، وعلى هذا نعمل بالتقويم المتأخر أو الإمساكية المتأخرة.

 ويؤيد ذلك أمور:

     أن الله لم يأمرنا بالإمساك إلا إذا تبين طلوع الفجر بمعنى اليقين أو غلبة الظن.

    جاء في مصنف عبد الرزاق (7367) عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك قال ابن حجر: إسناده صحيح. (فتح الباري4/161)

   وروى ابن أبي شيبة (9067) عن أبي الضحى قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور, فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. قال النووي: إسناده صحيح, وقال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. (المجموع 6/306)

وينبغي للإخوة الاجتماع ونبذ الفرقة, وإن حصل خلاف في وجهات النظر فلا ينبغي أن يفسد الأخوة بينهم.

وفقكم الله لكل خير وجمع كلمتكم على الحق وجعلكم إخوة متحابين وفي الجنة على سرر متقابلين.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

تم التدقيق على المقال: 
نعم