

الهدية المحرمة على نوعين:
1. إن كانت الهدية حراماً علينا مطلقاً :
مثل قنينة الخمر أو طعام من الخنزير أو لعبة قمار أو مجلة خليعة أو دخان وتبغ أو آلات لهو محرمة في كل الأحوال وغير ذلك ؛ فيجب ردها وتبيين السبب للمهدي في عدم قبولها ، فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الخمر لما أهديت إليه ، وبين السبب في ذلك.
وقد روى مسلم في صحيحه (4128) عن ابن عباس قال: "إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا، فسارّ إنساناً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررْته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها".
2. إن كانت الهدية حراماً من وجه دون آخر :
مثل أن يهدي حريراً أو ذهباً للرجال فيجوز قبولها ثم تباع أو تهدى لمن يجوز له استخدامها.
فقد روى مسلم (5543) في صحيحه عن علي ابن أبي طالب "أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً فقال: شققه خُمُراً بين الفواطم". والفواطم هن فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة وقيل غير ذلك.
وعلى ذلك فيجوز قبول الساعة المطلية بالذهب وعليك التصرف فيها بالطريقة المناسبة ... والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
للاستزادة:
قبول المرأة هدية الرجل الأجنبي